عبد الله البشير محمد

65

المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى

فاستنبطوا من ذلك جواز المقايسة عند تساوي الأصل والفرع في العلة . على أنهم في ذلك قد أعملوا مفهوم مصطلحين أصوليين دقيقين ، وهما مصطلح القياس الأولى « 1 » ، ومصطلح دلالة النص ، ويعنى بالأخير منهما دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد ، وسواء كان المسكوت عنه مساويا للمنصوص عليه للتساوي في العلة ، أو أولى بالحكم منه لقوة العلة فيه « 2 » . ورغم انقسام الاصطلاح عند الأصوليين إلى اصطلاح وسائل واصطلاح مقاصد ، فالناظر في هذا الاجتهاد القياسي الأول من الصحابة رضي اللّه عنهم يلحظ إسقاطهم لاصطلاح الوسائل ، كما أنه يدرك عدم إعمالهم لاصطلاح المقاصد ، ومن ذلك عبارة « أفلا نرضاه » في هذا المقام إنما استخدمت للدلالة على اللزوم القياسي أو الإيجاب الحكمي ، وهو من اصطلاحات المقاصد ، كما أن في هذا الاجتهاد القياسي إهمال واضح

--> ( 1 ) من أمثلته قياس ضرب الوالدين على التأفيف في التحريم ، بجامع الإيذاء ، إذ الضرب أولى بالمنع من التأفيف ، وإنما سمى قياسا أولى ، لأن العلة فيه أولى وأظهر بالفرع من الأصل ( انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار 4 / 105 ) . ( 2 ) من أمثلتها تحريم ضرب الوالدين من قوله تعالى « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله الحق « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ » ، وكتأدية ما دون القنطار من قوله « بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ » ( انظر نهاية الوصول إلى علم الأصول للساعاتي 2 / 553 ) .